افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 450

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 450

ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.