افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 454

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 454

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائهأو بسقوط الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك. يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بنشر قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.