افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 469

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 469

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.