إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة، تحت طائلة البطلان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.