افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 472

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 472

يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته. يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.