افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 50

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
المادة 50

يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.