افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 51-3

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: السياسة الجنائية
المادة 51-3

في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها. ولهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق. يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.