يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور. يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك. يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك. تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة. تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47 و 47-1 أعلاه. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر قضائي مستقل. يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب الأحوال داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف. تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبت هذه الأخيرة داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بملف الطعن. تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم. لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.