افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 52

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق
المادة 52

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة. يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية. يباشر القضاة المكلفون بالتحقيق مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده. لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.