افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 53

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق
المادة 53

إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم، فيمكن لرئيسها، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.