المادة 534
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: 1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ 2- الشطط في استعمال السلطة؛ 3- عدم الاختصاص؛ 4- الخرق الجوهري للقانون؛ 5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.