افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 536

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: أسباب النقض
المادة 536

لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.