افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 531

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 531

لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.