المادة 539
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة. يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.