افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 550

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض
المادة 550

إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجريةاعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النقض، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أو على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.