افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 547

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات
المادة 547

تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءاً بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.