افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 551

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض
المادة 551

إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده، فإنه تطبق، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 404 من هذا القانون. يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.