افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 567-1

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثالث: المراجعة
المادة 567-1

تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة. تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية. تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب. باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إيداع طالب المراجعة مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها، وتبت في قبول طلب المراجعة داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات. ولا تقبل قراراتها أي طعن. يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.