افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 569

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثالث: المراجعة
المادة 569

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.