افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 570

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثالث: المراجعة
المادة 570

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه تجري الغرفة الجنائية إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة. عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر محكمة النقض حسب الأحوال قراراً بالرفض أو قرارا بالإبطال، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأي إحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.