افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 585

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق
المادة 585

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى. إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.