افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 589

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
المادة 589

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط. يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً أو خاصاً، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون. يحق لمن كان حائزاً لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمناً عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.