افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 588

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
المادة 588

إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.