المادة 594
تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، تحت طائلة البطلان، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة. يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.