افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 595-2

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى
المادة 595-2

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي. يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير. تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.