المادة 595
تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه، ويمكن، علاوة على ذلك، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.