المادة 595-4
يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بالطلب. لا يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1- 595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو البنوك أو المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأية متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.