افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 606

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 606

لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.