افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 604

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 604

إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.