افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 602

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 602

لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها. تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.