افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 632-7

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
المادة 632-7

تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط. غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.