المادة 634
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي: 1 - المصاريف القضائية؛ 2 - رد ما يلزم رده؛ 3 - التعويضات؛ 4 - الغرامات. 5 - إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم المخالفات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.