يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة 634 أعلاه بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية. يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية. غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عدم الخضوع للضريبة على المستوى الوطني تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه. ويمكن للنيابة العامة، عند الاقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية. وإذا تعلق الأمر بأشخاص أجانب، فإنه يمكن إعفاؤهم من تطبيق الإكراه البدني بعد إدلائهم بشهادة عدم الخضوع للضريبة مسلمة من المصالح الإدارية أو القنصلية المختصة. ويمكن للنيابة العامة المختصة، عند الاقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية كما يمكنها الاستعانة بطلبات المساعدة القضائية على المستوى الدولي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.