افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 647-4

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس مكرر: تنفيذ العقوبات البديلة
المادة 647-4

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.