افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 647-1

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس مكرر: تنفيذ العقوبات البديلة
المادة 647-1

تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.