افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 647

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
المادة 647

إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.