افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 654

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 654

يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل. يختص مركز السجل العدلي الوطني بالإشراف على موظفي المراكز المحلية للسجل العدلي ويتولى مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون. يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.