افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 657

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657

ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.