افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 655

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 655

يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل. تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.