افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 661

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 661

تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي: – الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ – المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.178 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014)؛ – قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛ – مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛ – المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛ – إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛ – المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛ – وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و 660 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.