افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 664

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 664

يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه. يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي. تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقاً للمادة 661 أعلاه تسحب النظائر في الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.