افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 666

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
المادة 666

تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت. يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة. في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية: لا شيء

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.