افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 690

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 690

يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.