المادة 711-2
يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 721 أدناه. تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.