المادة 713-2
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 713-1 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.