المادة 712
في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب، تكون المحكمة المختصة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و 706 أعلاه، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة. في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.