افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 713-4

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول مكرر: الاختراق وفرق البحث المشتركة
المادة 713-4

يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى، أو عندما تباشر مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.