يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة. ويمكنهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين، أو إنابة هؤلاء للحضور بدلا عنهم. توجه الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت- إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.