افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 749-3

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثامن: الأمر الدولي بإلقاء القبض
المادة 749-3

يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية: 1- ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛ 2- النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛ 3- الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛ 4- الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛ 5- الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص. تحيل الجهة القضائية المختصة الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها، وتحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة ووزير العدل. يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو بتعديل مقتضياته أن تشعر بذلك فوراً مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيابة العامة ووزير العدل. يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ الأوامر الدولية الصادرة عن السلطات الأجنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما مقتضيات المواد 719 و 720 و 721 أعلاه، ويمكن لها تحديد أجل لمطالبة السلطات الأجنبية بكل معلومة تراها مناسبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.