افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 749-6

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب
المادة 749-6

يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب. إذا تم قبول الطلب، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.